قال رحمه الله ( ويؤجر نفسه ) يعني المأذون يؤجر نفسه  وقد قدمناه وقال الإمام  الشافعي  لا يملك ذلك ; لأن الإذن لم يتناول التصرف في نفسه ولهذا لا يملك أن يبيع نفسه ولا أن يرهنها قلنا الإذن يتضمن اكتساب المنافع ، والإجارة منه بخلاف البيع أو الرهن ; لأنه يبطل الإذن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					