( قوله الفاتحة وأي سورة شاء ) لحديث وسنتها في السفر أبي داود وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر } ولأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى أطلقه فشمل حالة الضرورة والاختيار وحالة العجلة والقرار ، وهكذا وقع الإطلاق في الجامع الصغير وما في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة في السير ، وأما إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت ; لأنه يمكن مراعاة السنة مع التخفيف ، وفي منية المصلي والظهر كالفجر ، وفي العصر والعشاء دون ذلك ، وفي المغرب بالقصار جدا ، فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية ، أما الأول فما علمته من إطلاق الجامع وعليه أصحاب المتون ، وأما الثاني فلأن المسافر إذا كان على أمن [ ص: 360 ] وقرار صار كالمقيم سواء ، فكان ينبغي أن يراعي السنة والسفر ، وإن كان مؤثرا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج في الفجر والظهر لا بد له من دليل ولم ينقلوه وكونه صلى الله عليه وسلم قرأ في السفر شيئا لا يدل على سنيته إلا لو واظب عليه ولم يوجد فالظاهر الإطلاق وشمل سورة الكوثر فما في الحاوي من تعيينه بمقدار المعوذتين فصاعدا مشيرا بذلك إلى إخراج سورة الكوثر فضعيف ; لأن تعليل التعميم والتفويض إلى مشيئته بدفع الحرج عنه الحاصل من التقييد بسورة دون سورة يدل على الشمول .