قال رحمه الله : ( فإن صحت [ ص: 188 ] وإن انتهت لا كالمزارعة ) لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي فلو جاز بعد الإدراك لا يستحق إلا بلا عمل ولم يرد به الشرع ولا يجوز إلحاقه بما قبل التناهي لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل . دفع نخلا فيه ثمر مساقاة والثمر يزيد بالعمل