الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله : ( ونقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ) وهو الرابع من الأشربة المحرمة إذا اشتد لما قدمنا ثم حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ، ولا يجب الحد بشربها ، ونجاستها خفيفة ويضمن متلفها عند الإمام على ما بينا في الغصب وعن أبي يوسف يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف ولقائل أن يقول من هذه الأشربة نقيع التمر وهو السكر وقد استدللنا على حرمته بإجماع الصحابة وقد تقرر أن الإجماع دليل قطعي فيكفر مستحلها فكيف قلتم لا يكفر مستحلها ويجاب بأنه قد يكون نقل الإجماع بطريق الآحاد فلا يفيد القطع ، والمنقول في حرمة السكر من هذا القبيل وفي المحيط ونقيع الزبيب نوعان وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء ثم اشتد وغلى وقذف بالزبد والثاني وهو النيء من ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وفي الخانية نقيع الزبيب ما دام حلوا يحل شربه وإن غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره وهو قول محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وفي السراجية وإذا أراد الرجل يشرب النبيذ أو يشرب السكر فأول قدح منه حرام والنفوذ حرام والمشي إليه حرام .

                                                                                        قال رحمه الله : ( والكل حرام إذا غلى واشتد وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر ) وقد بينا أحكامها فيما تقدم قال رحمه الله ( والحلال منها أربعة نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب ) يعني " هذيان " وهذا المعنى ما رواه مسلم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما في الانتباذ ، الحديث إلى أن قال من شربه منكم فليشربه زبيبا أو تمرا فردا أو بسرا فردا } وهذا محمول على المطبوخ منه لأن غير المطبوخ منه حرام بالإجماع ، قال رحمه الله : ( والخليطان ) وهو أن يجمع بين التمر والزبيب في الماء ويشرب ذلك وهو حلو يعني حلالا لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت { كنا ننتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم القبضة من التمر والقبضة من الزبيب ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وعشية فيشربه غدوة } .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية