قال رحمه الله ( ولزم بإيجاب وقبول ويتم بقبضه محوزا مفرغا مميزا ) ، وهذا سهو ، فإن ; لأنه تبرع ولكنه ينعقد بهما ويتم بالقبض فيلزم به قال في العناية ركن الرهن الإيجاب وهو قول الراهن رهنت والقبول وهو قول المرتهن قبلت ، ثم علل بأنه عقد والعقد ينعقد بهما وأورد عليه بأن صاحب المحيط صرح بأنه عقد تبرع يتم بالإيجاب فقط وهو قول غالب المشايخ ، وقال الإمام الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول رضي الله عنه يلزم بالإيجاب والقبول كالبيع والإجارة . وقوله محوزا مفرغا مميزا احترز بالأول عن المشاع ، وبالثاني عن المشغول ، وبالثالث عن المتصل إذا قبضه كذلك ، ثم هذا بيان الرهن بالقول وسنبين ما يصير رهنا بالفعل قال رحمه الله ( والتخلية فيه ، وفي البيع قبض ) قال [ ص: 265 ] الشارح والصواب أن التخلية تسليم ; لأنه عبارة عن رفع الموانع عن القبض وهو المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم ; لأنه اكتفى بالتخلية ; لأنه غاية ما يقدر عليه والقبض فعل لغيره فلا يكلف به وهو ظاهر الرواية وعن الثاني أن في المنقول لا بد من النقل والأول أصح والقياس على الغصب باطل ; لأن قبض الرهن مشروع فيشبه البيع فاكتفي بالتخلية والغصب ليس بمشروع فلا حاجة إلى ثبوت بدون قبض حقيقة وهو النقل ووضع اليد ولا يرد النقض بالصرف ; لأنه لا بد فيه من القبض حقيقة ; لأنه ورد على خلاف القياس . مالك