قال رحمه الله ( وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه ) يعني إذا أعار المرتهن الرهن من الراهن يخرج من ضمان المرتهن    ; لأن الضمان كان باعتبار قبضه ، وقد انتقض بالرد إلى صاحبه فيرتفع بالضمان قال رحمه الله ( ولو  [ ص: 305 ] هلك في يد الراهن  هلك مجانا ) لارتفاع القبض الموجب للضمان على ما بيناه ، وفي الفتاوى الغياثية لو قضى الراهن دين المرتهن ، ثم هلك الرهن في العارية في يد المرتهن  رد ما قبض قال رحمه الله ( برجوعه عاد ضمانه ) يعني برجوع الرهن إلى يد المرتهن عاد الضمان حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان وللمرتهن أن يسترده إلى يده ; لأن عقد الرهن باق إلا في حق الضمان في تلك الحالة ، ولو مات الراهن قبل أن يسترده  كان المرتهن أحق به من سائر غرمائه ; لأن يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن ; لأنه قد ينفك عنه ، ألا ترى أن ولد الرهن رهن ، وليس بمضمون قال رحمه الله ( لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر  سقط الضمان ) لما بينا . 
				
						
						
