وفي المنتقى قال  محمد  في نصراني شهد عليه نصرانيان أنه قتل ابن هذا النصراني عمدا فقضي عليه بالقصاص ودفع إليه ليقتله فأسلم  ، فإني أدرأ عنه القتل وأجعل عليه الدية وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  في مسلم قطع يد عبد النصراني عمدا فأقام العبد بينة على النصراني أن مولاه كان أعتقه قبل أن يقطع هذا المسلم يده  قبلت شهادتهم على العتق ولا يقضى له بالقصاص وله نصف القيمة والله تعالى أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					