قال رحمه الله   ( والقاتل كأحدهم ) أي كواحد من العاقلة  فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره به ، وقال  الشافعي  رضي الله عنه لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور ، ولهذا يجب عليه الكل فكذا البعض إذ الجزء لا يخالف الكل قلنا إيجاب الكل إجحاف به ، ولا كذلك إيجاب البعض ، ولأنها تجب بالنصرة ، ولا ينصر نفسه مثل  [ ص: 457 ] ما ينصر غيره بل أشد فكان أولى بالإيجاب عليه فإذا كان المخطئ معذورا فالبريء منه أولى قال الله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					