وفي الكافي ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان  يجوز أيضا إلا أن الأول أولى ، ولو أوصى له بغلة عبده أو بثمرة بستانه  فإنه يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة ، والثمرة بخلاف الخدمة وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثي الدار ، وعن  أبي يوسف  أن لهم ذلك ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم ، ولو أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه وسكنها بنفسه    . 
قيل يجوز ذلك قال ، والأصح أنه لا يجوز وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤجر العبد أو الدار ، وفي الظهيرية وعليه الفتوى ، وقال  الشافعي  له ذلك . 
				
						
						
