ولو أوصى لخلاف ملته  جاز اعتبارا بالإرث ; لأن الكفر كله ملة واحدة ، ولو أوصى لحربي  لا يجوز ; لأن الإرث ممتنع كتباين الدارين فكذا الوصية ; لأنها أخته وعلى رواية الجامع الصغير ينبغي أن تجوز كالمسلم ولو أوصى لمستأمن في دار الإسلام  ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					