ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيا فيه  ، وفي ولده وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع  فالوصي في نوع يكون وصيا في الأنواع كلها عندنا خلافا  للشافعي    ; لأنه لو لم تعم وصايته تقع الحاجة إلى نصب وصي آخر فجعل من اختاره الميت وصيا ببعض أموره وصيا في كلها أولى من جعل غيره وصيا ; لأن الموصي لم يرض بتصرف غيره في شيء من الأمور ورضي بتصرف هذا في بعض الأمور ; لأنه استصلحه واستصوبه في الوصاية فكون هذا وصيا على العموم أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					