إذا شهد غرماء الميت أنه أوصى لفلان بكذا لا تقبل شهادتهم قياسا ولو شهد أحدهما أنه أوصى لفلان بثلث ماله وشهد الآخر أنه أوصى له بثلث ماله ، وقال : اعطوا منه فلانا ألف درهم قال محمد يعطي الموصى له ثلث المال ولا ينقص منه ألفا فكأنه أوصى له بثلث الألف ; لأنهما اتفقا على الشهادة بالثلث وانفرد أحدهما بشهادة الألف لفلان فما اتفقا عليه يقبل ، وما انفرد أحدهما به يرد ; لأن القائم به شهادة فرد وصار بمنزلة ما لو استثنى أحدهما شيئا من الألف ، وإذا شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذين بدراهمه ، وشهد شاهدان أنه أوصى لهما بدنانير أو اثنان بعبد ، والآخران بدراهم جازت الشهادة ; لأن كل فريق يشهد على عقد الوصية لا على الملك ويمكن إثبات العقدين ومتى كان الموصى به واحدا بطلت الشهادتان .
كما لو شهد أحد الفريقين بالبيع من هذا ، والآخر ببيعه من هذا لم تقبل ومتى كان الموصى به مختلفا ، فقد أمكن إثبات الوصيتين فتقبل .


