قال رحمه الله (
nindex.php?page=treesubj&link=27380خبا قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار ) ; لأن الإقرار موجب بنفسه وقد علموه وهو يكفي في أداء الشهادة قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10292إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع } قال رحمه الله ( وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا ) أي لا تجوز شهادتهم ; لأن النغمة تشبه النغمة فيحتمل أن يكون المقر غيره فلا يجوز لهم أن يشهدوا عليه مع الاحتمال إلا إذا كانوا دخلوا البيت وعلموا أنه ليس فيه أحد سواهم ثم جلسوا على الباب وليس للبيت ملك غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقرار الداخل ولم يروه وقت الإقرار ; لأن العلم حصل لهم في هذه الصورة فجاز لهم أن يشهدوا عليه .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (
nindex.php?page=treesubj&link=27380خَبَا قَوْمًا ثُمَّ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ شَيْءٍ فَأَقَرَّ بِهِ وَهُمْ يَرَوْنَهُ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَهُوَ لَا يَرَاهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ ) ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِهِ وَقَدْ عَلِمُوهُ وَهُوَ يَكْفِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10292إذَا عَلِمْت مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَدَعْ } قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَلَمْ يَرَوْهُ لَا ) أَيْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ ; لِأَنَّ النَّغْمَةَ تُشْبِهُ النَّغْمَةَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ غَيْرَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ مَعَ الِاحْتِمَالِ إلَّا إذَا كَانُوا دَخَلُوا الْبَيْتَ وَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُمْ ثُمَّ جَلَسُوا عَلَى الْبَابِ وَلَيْسَ لِلْبَيْتِ مِلْكٌ غَيْرُهُ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَسَمِعُوا إقْرَارَ الدَّاخِلِ وَلَمْ يَرَوْهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ ; لِأَنَّ الْعِلْمَ حَصَلَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَجَازَ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ .