قال رحمه الله تعالى ( للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع أغصانا من الطريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) ; لأن للإمام ولاية التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين فإذا رأى في ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يلحق ضررا بأحد ، ألا ترى أنه إذا رأى أن يدخل بعض الطرق في المسجد أو بالعكس وكان في ذلك مصلحة للمسلمين كان له أن يفعل ذلك والإمام الذي ولاه الخليفة بمنزلة الخليفة    ; لأنه نائبه فكان فيه مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					