( قوله إلا للسجود مرة ) أي كره قلبه لغير ضرورة لما أخرج في الكتب الستة عن وقلب الحصا أنه صلى الله عليه وسلم قال { معيقيب } { لا تمسح الحصا وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة أنه قال سألت خليلي عن كل شيء حتى سألته عن أبي ذر فقال يا تسوية الحصا في الصلاة مرة أو ذر أبا ذر } ولأنه نوع عبث أما إذا وعن فيسويه مرة لأن فيه إصلاح صلاته كذا في الهداية يعني فيه تحصيل السجود على الوجه المطلوب شرعا وهو يفيد أن تسويته مرة لهذا الغرض أولى من تركها وصرح في البدائع بأن التسوية مرة رخصة وأن الترك أولى لأنه أقرب إلى الخشوع وفي النهاية والخلاصة إن الترك أحب إلي مستدلا في النهاية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات { كان لا يمكنه السجود عليه } ا هـ . وإن تركتها فهو خير لك من مائة ناقة سوداء الحدقة تكون لك
فالحاصل أن وقد تعارض فيها جهتان فبالنظر إلى أن التسوية مقتضية للسجود على الوجه المسنون كانت التسوية عزيمة وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها عزيمة والظاهر من الأحاديث الثاني ويرجحه أن الحكم إذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحا على فعل السنة مع أنه قد كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة وتقييد التسوية لغرض صحيح مرة هل هي رخصة أو عزيمة المصنف بالمرة هو ظاهر الرواية والزيادة عليها مكروهة وقيل يسويها مرتين ذكره في منية المصلي