قوله ( [ ص: 144 ] واللحم بالحيوان ) أي وصح بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ، وقال محمد لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الحيوان ليكون اللحم بمقابلة ما فيه ، والباقي من اللحم بمقابله السقط ، وهو بفتحتين ما لا ينطلق عليه اسم اللحم كالجلد ، والكرش ، والأمعاء ، والطحال ، وصار كالحل ، وهو بالمهملة دهن السمسم ، ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون فصار كبيع السيف بالحديد لأن الحيوان لا يوزن عادة ، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحل يعرف قدر الدهن إذا ميز ، وذكر الشارح ، وإنما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة لأن المتأخر منهما لا يمكن ضبطه لا لأنها جنس واحد ألا ترى أنه لا يجوز ذلك إذا بيع بغيره من خلاف الجنس أيضا . ا هـ .
ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية يجوز عند الكل ، وعلى هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين بشاة مذبوحة لم تسلخ يجوز ، وفي شرح الطحاوي لو كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فالجواب في قولهم جميعا كما قال محمد ، وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط ، وفي الحاوي لو باع شاة في ضرعها لبن بجنس لبنها فهو على الاختلاف الذي في اللحم .
[ ص: 144 ]


