( باب سجود التلاوة ) .
كان من حق هذا الباب أن يقترن بسجود السهو ; لأن كلا منهما سجدة لكن لما كان صلاة المريض بعارض سماوي كالسهو وألحقتها المناسبة به فتأخر سجود التلاوة ضرورة ، وهو من قبيل إضافة الحكم إلى سببه ، وإنما لم يقل سجود التلاوة والسماع بيانا سببين ; لأن السماع سبب أيضا لما أن التلاوة لما كانت سببا للسماع أيضا كان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفي به ، وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها أو تهجاها لا يجب عليه سجود ، ولا تفسد الصلاة بالهجاء ; لأنه موجود في القرآن شرائط الصلاة إلا التحريمة ; لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ، ولم يوجد وشرائطها وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامه من الركوع كما سيأتي أو من الإيماء للمريض أو كان راكبا على الدابة في السفر وتلاها أو سمعها ، والقياس أن لا يجزئه الإيماء على الراحلة ; لأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الراحلة من غير عذر لكنهم استحسنوه ; لأن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوع فكان في اشتراط النزول له حرج بخلاف الفرض والمنذور ، وما وجب من السجدة على الأرض لا يجوز على الدابة ، وما وجب على الدابة يجوز على الأرض ; لأن ما وجب على الأرض وجبت تامة فلا تسقط بالإيماء ، ولو تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء جاز وركنها ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة ، وعليه إعادتها كما لو وجدت في سجدة الصلاة ، وقيل هذا على قول ويفسدها ; لأن العبرة عنده لتمام الركن ، وهو الرفع ، ولم يحصل بعده فأما عند محمد فقد حصل قبل هذه العوارض ، والعبرة عنده للوضع فينبغي أن لا يفسدها ، وفي الخانية أنها تفسد على ظاهر الجواب اتفاقا إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة ، وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها كما في صلاة الجنازة ، ولو نام فيها لا تنتقض طهارته كالصلبية على الصحيح وسيأتي بقية أحكامها . أبي يوسف