( قوله والإذن العام ) أي حتى لو أن شرط صحتها الأداء على سبيل الاشتهار لا تجوز كذا في الخلاصة ، وفي المحيط ، فإن فتح باب قصره وأذن [ ص: 163 ] للناس بالدخول جاز ويكره ; لأنه لم يقض حق المسجد الجامع وعللوا الأول بأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فيجب إقامتها على سبيل الاشتهار ، وفي المجتبى فانظر إلى السلطان يحتاج إلى العامة في دينه ودنياه احتياج العامة إليه فلو أمر إنسانا يجمع بهم في الجامع ، وهو في مسجد آخر جاز لأهل الجامع دون أهل المسجد إلا إذا علم الناس بذلك ا هـ . أميرا أغلق أبواب الحصن وصلى فيه بأهله وعسكره صلاة الجمعة
ولم يذكر صاحب الهداية هذا الشرط ; لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية ، وإنما هو رواية النوادر كما في البدائع .