( قوله ووضئ بلا مضمضة ، ولا استنشاق    ) ; لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء متعذر فيتركان ، وفي الظهيرية ومن العلماء من قال يجعل الغاسل خرقة في أصبعه يمسح بها أسنانه ، ولهاته ولثته ويدخل في منخريه أيضا ا هـ . 
. وفي المجتبى ، وعليه العمل اليوم وظاهر كلام المصنف  أن الغاسل يمسح رأس الميت في الوضوء  ، وهو ظاهر الرواية كالجنب ، وفي رواية لا فيهما لكنه لا يؤخر غسل رجليه في هذا الوضوء ، ولا يبدأ بغسل يديه بل بوجهه فخالف الجنب فيهما كذا في المحيط ، ولم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند  أبي يوسف  لا وأطلقه فشمل البالغ والصبي إلا أن الصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ ; لأنه لم يكن بحيث يصلي
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					