( قوله ويسنم القبر ، ولا يربع ) ; لأنه { عليه الصلاة والسلام نهى عن تربيع القبور } ومن شاهد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مسنم في المغرب قبر مسنم مرتفع غير مسطح ويسنم قدر شبر وقيل قدر أربع أصابع ، وما ورد في الصحيح من حديث علي { أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته } فمحمول على ما زاد على التسنيم وصرح في الظهيرية بوجوب التسنيم ، وفي المجتبى باستحبابه .


