باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة 
 1262 أخبرنا  يعقوب بن إبراهيم الدورقي   ومحمد بن بشار بندار  واللفظ له قالا حدثنا  يحيى بن سعيد  قال حدثنا  عبد الحميد بن جعفر  قال حدثني  محمد بن عمرو بن عطاء  عن  أبي حميد الساعدي  قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					