كتاب المزارعة الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
3857 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا قال أنبأنا حبان عن عبد الله عن شعبة عن [ ص: 32 ] حماد عن إبراهيم قال أبي سعيد إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره
كتاب المزارعة
- الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
- ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
- ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
- شركة عنان بين ثلاثة
- شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها
- باب شركة الأبدان
- تفرق الشركاء عن شريكهم
- تفرق الزوجين عن مزاوجتهما
- الكتابة
- تدبير
- عتق