كتاب قطع السارق تعظيم السرقة
4870 أخبرنا قال حدثنا الربيع بن سليمان شعيب بن الليث قال حدثنا عن الليث عن ابن عجلان القعقاع عن عن أبي صالح أبي هريرة ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كتاب قطع السارق
- تعظيم السرقة
- باب امتحان السارق بالضرب والحبس
- تلقين السارق
- الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه
- ما يكون حرزا وما لا يكون
- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت
- الترغيب في إقامة الحد
- القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
- ذكر الاختلاف على الزهري
- ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
- الثمر المعلق يسرق
- الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين
- باب ما لا قطع فيه
- باب قطع الرجل من السارق بعد اليد
- باب قطع اليدين والرجلين من السارق
- القطع في السفر
- حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
- تعليق يد السارق في عنقه