خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له 
 3243 أخبرني إبراهيم بن الحسن  قال حدثنا  الحجاج بن محمد  قال قال  ابن جريج  سمعت  نافعا  يحدث أن  عبد الله بن عمر  كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم  [ ص: 74 ] على بيع بعض  ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب 
				
						
						
