بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة
4632 أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن [ ص: 296 ] سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة


