6392  [ ص: 17 ]  3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت 
 6774  - حدثنا  قتيبة ،  حدثنا  عبد الوهاب ،  عن  أيوب ،  عن  ابن أبي مليكة ،  عن عقبة بن الحارث  قال : جيء بالنعيمان   -أو بابن النعيمان-  شاربا ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان بالبيت أن يضربوه ، قال : فضربوه ، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال .   [انظر : 2316 - فتح 12 \ 64 ] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					