6410  6794  - حدثني  يوسف بن موسى ،  حدثنا  أبو أسامة  قال :  هشام بن عروة  أخبرنا ، عن  أبيه ،  عن  عائشة   - رضي الله عنها - قالت : لم تقطع يد سارق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن : ترس أو حجفة ، وكان كل واحد منهما ذا ثمن .   [ انظر : 6792 - مسلم : 1685 - فتح 12 \ 97 ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					