6487 6881 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن مجاهد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كانت في بني إسرائيل قصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء [ البقرة : 178 ] . قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، قال : فاتباع بالمعروف [ البقرة : 178 ] أن يطلب بمعروف ، ويؤدي بإحسان . [ انظر : 4498 - فتح 12 \ 205 ]


