6487  6881  - حدثنا  قتيبة بن سعيد ،  حدثنا  سفيان ،  عن  عمرو ،  عن  مجاهد ،  عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال : كانت في بني إسرائيل  قصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى   إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء   [ البقرة : 178 ] . قال  ابن عباس :  فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، قال : فاتباع بالمعروف   [ البقرة : 178 ] أن يطلب بمعروف ، ويؤدي بإحسان .  [ انظر : 4498 - فتح 12 \ 205 ] 
     	
		
				
						
						
