6511  [ ص: 460 ]  26 - باب: جنين المرأة ، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد 
 6909  - حدثنا  عبد الله بن يوسف ،  حدثنا  الليث ،  عن  ابن شهاب ،  عن  سعيد بن المسيب ،  عن  أبي هريرة .  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان  بغرة عبد أو أمة ،  ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .  [ انظر : 5758 - مسلم : 1681 - فتح 12 \ 252 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					