135 [ ص: 15 ] 2 - باب: لا تقبل صلاة بغير طهور
135 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. [6954 - مسلم: 225 - فتح: 1 \ 34]


