1613 [ ص: 53 ] 109 - باب : من (فتل) القلائد بيده
1700 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته، أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله حتى نحر الهدي. [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3 \ 545]


