1696  [ ص: 244 ]  9 - باب : المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ 
 1788  - حدثنا  أبو نعيم ،  حدثنا أفلح بن حميد ،  عن  القاسم،  عن  عائشة  رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا سرف،  فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: " من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل،  ومن كان معه هدي فلا". وكان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: "ما يبكيك". قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال: "وما شأنك؟ ". قلت: لا أصلي. قال: "فلا يضرك، أنت من بنات آدم،  كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها". قالت: فكنت حتى نفرنا من منى،  فنزلنا المحصب،  فدعا عبد الرحمن ،  فقال: "اخرج بأختك الحرم،  فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا". فأتينا في جوف الليل، فقال: "فرغتما؟ ". قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت،  قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.   [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3 \ 612]      	
		
				
						
						
