1725  [2 - باب : ] إذا اصاد الحلال فأهدى إلى المحرم الصيد أكله. 
ولم ير  ابن عباس   وأنس  بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال: "عدل" مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك قياما   [المائدة: 97] قواما. يعدلون   [الأنعام: 1] يجعلون عدلا. 
 1821  - حدثنا معاذ بن فضالة ،  حدثنا  هشام،  عن  يحيى،  عن عبد الله بن أبي قتادة  قال: انطلق أبي  عام الحديبية،  فأحرم أصحابه، ولم يحرم، وحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت  [ ص: 324 ] فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه، فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي - صلى الله عليه وسلم - أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار  في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: تركته بتعهن،  وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرءون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: " كلوا" وهم محرمون.   [1822، 1823، 1824، 2570، 2854، 2914، 4149، 5406، 5407. 5490، 5491، 5492 - مسلم: 1196 - فتح: 4 \ 22]      	
		
				
						
						
