1747  [ ص: 446 ]  17 - باب : لبس السلاح للمحرم 
وقال  عكرمة:  إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية. 
 1844  - حدثنا  عبيد الله،  عن  إسرائيل،  عن  أبي إسحاق ،  عن  البراء   - رضي الله عنه -: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة،  فأبى أهل مكة  أن يدعوه يدخل مكة  حتى قاضاهم: لا يدخل مكة  سلاحا إلا في القراب.  [انظر: 1781 - مسلم: 1783 - فتح: 4 \ 58]      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					