1747 [ ص: 446 ] 17 - باب : لبس السلاح للمحرم
وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.
1844 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن البراء - رضي الله عنه -: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. [انظر: 1781 - مسلم: 1783 - فتح: 4 \ 58]


