1973  [ ص: 138 ]  19 - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا . 
ويذكر عن العداء بن خالد  قال كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : "هذا ما اشترى محمد  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد ،  بيع المسلم المسلم ، لا داء ، ولا خبثة ، ولا غائلة"  . وقال  قتادة   : الغائلة الزنا والسرقة والإباق . وقيل لإبراهيم   : إن بعض النخاسين يسمي آري : خراسان  وسجستان ،  فيقول : جاء أمس من خراسان ،  جاء اليوم من سجستان .  فكرهه كراهية شديدة . وقال  عقبة بن عامر :  لا يحل لامرئ يبيع سلعة ، يعلم أن بها داء ، إلا أخبره  . 
 2079  - حدثنا  سليمان بن حرب ،  حدثنا  شعبة ،  عن  قتادة ،  عن  صالح أبي الخليل ،  عن  عبد الله بن الحارث  رفعه إلى  حكيم بن حزام  رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال : حتى  يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" .  [2082 ، 2108 ، 2110 ، 2114 - مسلم: 1532 - فتح: 4 \ 309] 
     	
		
				
						
						
