2007 [ ص: 242 ] 46 - باب: إذا كان البائع بالخيار ، هل يجوز البيع ؟
2113 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار" .


