2010  [ ص: 261 ]  47 - باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري ، أو اشترى عبدا فأعتقه 
وقال  طاوس  فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها : وجبت له ، والربح له . 
 2115  - وقال  الحميدي :  حدثنا  سفيان ،  حدثنا  عمرو ،  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فكنت على بكر صعب  لعمر ،  فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم ، فيزجره  عمر  ويرده ، ثم يتقدم فيزجره  عمر  ويرده ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -  لعمر "  بعنيه" . قال هو لك يا رسول الله .  قال : "بعنيه" . فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "هو لك يا  عبد الله بن عمر ،  تصنع به ما شئت" .  [2610 ، 2611 - فتح: 4 \ 334] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					