2028  [ ص: 321 ]  55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك 
 2135  - حدثنا  علي بن عبد الله ،  حدثنا  سفيان  قال الذي حفظناه من  عمرو بن دينار ،  سمع  طاوسا  يقول : سمعت  ابن عباس  رضي الله عنهما يقول : أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض .  قال  ابن عباس :  ولا أحسب كل شيء إلا مثله . [انظر : 2132 - مسلم: 1525 - فتح: 4 \ 349] 
				
						
						
