2031  [ ص: 338 ]  57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ، أو مات قبل أن يقبض 
وقال  ابن عمر :  ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع . 
 2138  - حدثنا فروة بن أبي المغراء ،  أخبرنا  علي بن مسهر ،  عن  هشام ،  عن  أبيه ،  عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : لقل يوم كان يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يأتي فيه بيت أبي بكر  أحد طرفي النهار ، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة  لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا ، فخبر به أبو بكر  فقال : ما جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الساعة إلا لأمر حدث . فلما دخل عليه قال لأبي بكر : "  أخرج من عندك" . قال : يا رسول الله ، إنما هما ابنتاي . يعني :  عائشة  وأسماء .   قال : "أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج ؟ " . قال : الصحبة يا رسول الله . قال : "الصحبة" . قال : يا رسول الله ، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج ، فخذ إحداهما . قال : "قد أخذتها بالثمن" .  [انظر : 476 - فتح : 4 \ 351] . \ 50      	
		
				
						
						
