2078  2190  - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب  قال : سمعت  مالكا ،  وسأله عبيد الله بن الربيع :  أحدثك  داود ،  عن أبي سفيان ،  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا  في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ قال : نعم .  [2382 - مسلم: 1541 - فتح: 4 \ 387] 
				
						
						
