2132 2249 - 2250 - حدثنا حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن عمرو ، سألت أبي البختري : رضي الله عنهما ابن عمر ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز . نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح ، عن السلم في النخل ، فقال :
فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل ، منه ، وحتى يوزن . قلت : وما يوزن ؟ قال رجل عنده : حتى يحرز ابن عباس ، . [انظر : 2246 - مسلم: 1537 - فتح: 4 \ 432] وسألت