2446 [ ص: 311 ] 12 - باب: الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم في العطية". [2587]
وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: "اصنع به ما شئت" [انظر:2115]
2586 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه، عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟". قال: لا. قال: "فارجعه". [2587، 2650 - مسلم: 1623 - فتح: 5 \ 211]


