2450
[ ص: 340 ] 15 - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5].
2590 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله عنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652401قلت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير، فأتصدق؟ قال: " nindex.php?page=treesubj&link=18898_23468_33296تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك". [انظر: 1433 - مسلم: 1029 - فتح: 5 \ 217]
2450
[ ص: 340 ] 15 - بَابٌ: هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النِّسَاءِ: 5].
2590 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16288عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652401قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: " nindex.php?page=treesubj&link=18898_23468_33296تَصَدَّقِي، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ". [انْظُرْ: 1433 - مُسْلِمٍ: 1029 - فَتْحَ: 5 \ 217]