2461 [ ص: 367 ] 21 - باب: إذا وهب دينا على رجل قال شعبة، عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي لرجل دينه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "من كان له عليه حق فليعطه، أو ليتحلله منه". وقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي، ويحللوا أبي.
2601 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني ابن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره، أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي، ولم يكسره لهم، ولكن قال: "سأغدو عليك". فغدا علينا حتى أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: " اسمع -وهو جالس- يا عمر". فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله. [انظر: 2127 - فتح: 5 \ 224]


