2525
[ ص: 629 ] - باب:
2669 ، 2670 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652474من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77عذاب أليم . [آل عمران: 77].
ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت؛ كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه". فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=treesubj&link=32266_32347_30323_15201_19168_16244_16049_33513_16460_18526_26425من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، لقي الله -عز وجل- وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 280]
2525
[ ص: 629 ] - بَابٌ:
2669 ، 2670 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جَرِيرٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16115أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652474مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ إِلَى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77عَذَابٌ أَلِيمٌ . [آلِ عِمْرَانَ: 77].
ثُمَّ إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=185الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ أُنْزِلَتْ؛ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ". فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " nindex.php?page=treesubj&link=32266_32347_30323_15201_19168_16244_16049_33513_16460_18526_26425مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ. [انْظُرْ: 2356، 2357 - مُسْلِمٍ: 138 - فَتْحَ: 5 \ 280]