2562  [ ص: 91 ]  13 - باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك 
وقال  ابن عباس :  لا بأس أن يتخارج الشريكان ، فيأخذ هذا دينا ، وهذا عينا ، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه . 
 2709  - حدثني  محمد بن بشار ،  حدثنا  عبد الوهاب ،  حدثنا  عبيد الله ،  عن  وهب بن كيسان  ، عن  جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما قال : توفي أبي وعليه دين ، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه ، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : "إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" . فجاء ومعه أبو بكر  وعمر  فجلس عليه ، ودعا بالبركة ، ثم قال : " ادع غرماءك ، فأوفهم" . فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته ،  وفضل ثلاثة عشر وسقا : سبعة عجوة ، وستة لون -أو ستة عجوة وسبعة لون- فوافيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ، فذكرت ذلك له فضحك ، فقال : "ائت أبا بكر  وعمر  فأخبرهما" . فقالا : لقد علمنا إذ صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع أن سيكون ذلك . وقال هشام  عن وهب  ، عن  جابر :  صلاة العصر . ولم يذكر : أبا بكر ،  ولا : ضحك ، وقال : وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا . وقال  ابن إسحاق  ، عن وهب  ، عن  جابر :  صلاة الظهر . [انظر : 2127 - فتح: 5 \ 310] 
     	
		
				
						
						
