2598  [ ص: 206 ]  8 - باب: قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين   [النساء :11] ويذكر أن شريحا   وعمر بن عبد العزيز   وطاوسا  وعطاء  وابن أذينة  أجازوا إقرار المريض بدين . وقال الحسن   : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . وقال إبراهيم   والحكم   : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ . وأوصى  رافع بن خديج  أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها . وقال الحسن   : إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك . جاز . وقال  الشعبي   : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه . جاز . وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ، ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث "   . [5143] ولا يحل مال المسلمين بالظن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "آية المنافق إذا اؤتمن خان "  . وقال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها   [النساء : 58] فلم يخص وارثا ولا غيره . فيه :  عبد الله بن عمرو ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر : 34] 
 2749  - حدثنا  سليمان بن داود أبو الربيع ،  حدثنا  إسماعيل بن جعفر ،  حدثنا  نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل ،  عن أبيه ،  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " آية المنافق ثلاث :  إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف " .  [انظر : 33 - مسلم: 59 - فتح: 5 \ 375] 
     	
		 [ ص: 207 ] 
				
						
						
