2598
[ ص: 206 ] 8 - باب: قول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء :11] ويذكر أن
شريحا nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين . وقال
الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . وقال
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ . وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها . وقال
الحسن : إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك . جاز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه . جاز . وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ، ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688615nindex.php?page=treesubj&link=18981_18793 "إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث " . [5143] ولا يحل مال المسلمين بالظن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652544 "آية المنافق إذا اؤتمن خان " . وقال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء : 58] فلم يخص وارثا ولا غيره . فيه :
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر : 34]
2749 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود أبو الربيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17195نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652544عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=treesubj&link=28647_30563_18085_18853_23814_18983_8208آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف " . [انظر : 33 - مسلم: 59 - فتح: 5 \ 375]
[ ص: 207 ]
2598
[ ص: 206 ] 8 - بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النِّسَاءُ :11] وَيُذْكَرُ أَنَّ
شُرَيْحًا nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ . وَقَالَ
الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ . وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ nindex.php?page=showalam&ids=14152وَالْحَكَمُ : إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ . وَأَوْصَى
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا . وَقَالَ
الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ . جَازَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ . جَازَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688615nindex.php?page=treesubj&link=18981_18793 "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " . [5143] وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ بِالظَّنِّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652544 "آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النِّسَاءُ : 58] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ . فِيهِ :
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . [انْظُرْ : 34]
2749 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14430سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17195نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652544عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " nindex.php?page=treesubj&link=28647_30563_18085_18853_23814_18983_8208آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ " . [انْظُرْ : 33 - مُسْلِمٍ: 59 - فَتْحَ: 5 \ 375]
[ ص: 207 ]